المادة 450
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر .. 1 كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تيسير خدمة عمومية أو لانها موضوعة تحت تصرف الجمهور. 2 كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون ما لكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير اذن من أى من هؤلاء الاشخاص .. 3 كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه.
4 - كل من تسبب عمدا فى الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417 .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 5 كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أى ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 161 .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : بدلا من «تيسيس ... 3068 الجريدة الرسمية»، يقرأ «تسيير».