المادة 449
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني .
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان واذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه ..
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «دون مقتضى معاملة جيران» إلى «دون مقتضى معاملة حيوان»، والتصحيح مطبق أعلاه.