المادة 365
في جميع الحالات المنصوص عليها في في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دج كل من أخفى عمدا الاشياء المبددة .
وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 أو الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف أو التبديد أو على الشروع في اتلاف أو تبديد هذه الاشياء ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .