المادة 361
كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشى كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1000 الى 100000 دج .
وكل من سرق من حقوق، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للارض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج .
ويعاقب بالحبس من 15 يوما الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الاخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك أو الاحوض أو الخزانات .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه واذا أرتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 10000 دج .
وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها معصولة من الارض وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 100000 دج .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : بدلا من «وكل من سرق من حقوق محاصيل»، يقرأ «وكل من سرق من حقول محاصيل ... .... الصفحة 326 - العمود الثاني».