المادة 359
كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين و وبغرامة من 500 الى 1500 دج … الصحفة 326 - العمود الاول .
واذا كانت مهنة الجانى صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج مالم يكن الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة أشد .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر ..
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «وبغرامة من 500 من 1500 دج» إلى «و وبغرامة من 500 الى 1500 دج ... الصحفة 326 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.