المادة 330
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دج :
- أحد الوالدين الذى يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية أو المادية المترتبة على السلطة الابوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدى، ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبيء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية .
الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي . 3 أحد الوالدين الذى يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالاشراف الضرورى عليهم وذلك سواء كان قد قضى باسقاط سلطته الابوية عليهم أو لم يقض باسقاطها .
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ اجراءات المتابعة الا بنام على شكوى الزوج المتروك.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو المادية المرتبطة على السلطة» إلى «أو المادية المترتبة على السلطة»، والتصحيح مطبق أعلاه.