قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 307
كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 1000 الى 100000 دج .
ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الاقامة .