المادة 301
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دج الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها اليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها ويصرح لهم بذلك .
ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون أعلاه.
رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى علمهم … الصفحة 324 - العمود الاول بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم أبلغوا بها . فاذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية أجهاض يجب عليهم الادلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «تصل الى عملهم» إلى «تصل الى علمهم ... الصفحة 324 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.