قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 299
يعاقب على السب الموجه الى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..