قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 287
كل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 | يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دج اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط .