قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 266
اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الاخرى ولم يود الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجانى بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج ويمكن مصادرة الاشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوى النية الحسنة .