المادة 214
يعاقب بالسجن المؤبد … الصفحة 323 - العمود الثاني كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته :
I 2 أما بوضع توقيعات مزورة ، 2 وأما باحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات ،
3 - واما بانتحال شخصية الغير أو الحلول .
محلها ، -4 واما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد اتمامها أو قفلها .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «يعاقب بالحبس المؤبد» إلى «يعاقب بالسجن المؤبد ... الصفحة 323 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.