قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 160
يعاقب بالحبس من خمس … الصفحة 322 - العمود الثاني سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمدا وعلانية بتخريب، أو تشويه، أو اتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف .. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «يعاقب بالسجن من خمس» إلى «يعاقب بالحبس من خمس ... الصفحة 322 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.