المادة 117
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات … الصفحة 321 - العمود الاول عامة أو تدابير ترمي الى اصدار أية أوامر أو نواه الى المحاكم أو الي . المجالس
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو الذي يتخذون قرارات» إلى «أو الذين يتخذون قرارات ... ... الصفحة 321 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.