المادة 116
يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات :
I القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ ... الصفحة 320 - العمود الثاني قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ .
2 - القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو يمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير الغائها.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ» إلى «أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ ... الصفحة 320 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.