قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 114
في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلى للدولة فتكون عقوبة المحرضين الاعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد .