قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 113
اذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدي الطرق المذكورة في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
واذا كان تدبير هذه الاجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة أما باقى الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .