المادة 16
يكون المأمورى الضبط القضائي اختصاصهم المحلى فى الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
غير أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس وبناء على ما أقره المجلس الشعبي | الملحقين به . - الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : بدلا من «يعين عليهم أن يجبروا مقدما وكيل الدولة»، يقرأ «يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وكيل الدولة ... الصفحة 306 - العمود الاول،».