الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 73
) من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 لسنة 1980 ديسمبر سنة 1979، والمتضمن قانون المالية أنا الممضى يوم (1) ... ..... أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) 입맛이.......
المقتني في التراب الوطني (3) ......... ... ............. ........ 000000000.... ....... ......... المستوردة عن طريق (3) Ter ...... .fotore وارد فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في للاستعمال من (4) 0.0.0.0.0.0.0... المخصصة 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 حرر ب 00000001610.00.00.00.0000007fas يوم
(5) الشراء في التراب الوطني اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) 010.9. ....
التوقيع (1) بقيمة معفاة من الضريبة قدرها .................. ............ ......... TOTO على أساس الفاتورة رقم : ....... ..
حرر في يوم ..........
التوقيع (1) 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
(7) الاستيراد . لقد تم اعفاء العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم terorotato Totate 0:00 حرر في
(1) مدير المؤسسة،
(2) نوعية التجهيزات
(3) اشطب العبارات غير المفيدة
(4) اسم المؤسسة المرسل اليها وعنوانها، المؤرخ في يوم مصلحة الجمارك
(5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع جزائري
(6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها،
(7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة إلى المستورد بعد استكمال جوانبها.