قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 57
تحدد بمرسوم التدابير التي تسمح بمعالجة مختلف حالات البناء الذي يتم عند تاريخ اصدار هذا القانون والذي لا يتفق والقواعد والمعايير في مجال التعمير والبناء.