قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 54
في حالة اخلال المخالف بالقرار القضائي يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يام حكما بتنفيذ أشغال المطابقة، أو الهدم، أو اعادة المكان الى حاله الأول التي أمر بها القاضي وذلك على نفقة وتحت عهدة المخالف .