قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 49
للمعنى بالامر أن يرفع دعوى استعجالية الى الجهة القضائية المختصة التي تبت فيما اذا ترفع أو تستمر الاجراءات المقررة.