قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 45
تحدد كيفيات تقديم طلب كل من الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء والنظر فيهما وتسليمهما بموجب مرسوم .