الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 37
يجوز تغيير دفتر شروط تجزئية سبق أن رخص بها قبل الموافقة على مخطط للتعمير بموجب قرار من الوالي بعد أخذ رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق المنفعة العامة من أجل تمكين انجاز عمليات بناء طبقا لترتيبات المخطط المذكور .
ويشعر كل من أصحاب قطع الارض المجزأة بافتتاح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.
و على كل حال، لا تسرى تغييرات دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجازها وتكون مصاريف الاشغال على نفقة الاشخاص الذين أدخلوا تلك التغييرات .
ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط والمتضمن احتمالا تاريخ دخوله حيز التنفيذ بمكتب المحافظة العقارية التابع للولاية ..