قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 33
يستلزم النظر في ملفات رخص تجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزئات التي تقع .
في مناطق ذات طابع مميز أخذ رأى الادارات المعنية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .