قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 30
تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوالي بالنسبة لكل تجزئة، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضرى في أرض تقع مساحتها بين 10 و 25 هكتارا .