قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 29
تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لكل تجزئة، أيا كان الغرض الذي تخصص له، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضري في أرض تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات .