قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 26
تنجز التجزئات من قبل المجموعات المحلية والهيئات العمومية المؤهلة بمقتضى النصوص التي تحكمها.
غير أنه داخل مساحة التعمير وطبقا لاحكام الامر رقم 74 - - 20 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات وللنصوص المتخذة لتطبيقه، يجوز للمجلس الشعبي البلدى أن يؤهل التعاونيات العقارية والهيئات العمومية لانجاز تجزئات .