قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 25
تشترط رخصة تجزئة الاراضي للبناء في كل عملية ترمى الى انشاء تجزئات أرضية أو توسيعها .. 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه