قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 24
بمقتضى هذا القانون تعد تجزئة الاراضى للبناء عملية تتمثل في تقسيم ملك عقارى أو عدة أملاك عقارية الى قطعتين أو أكثر لغرض اقامة بناية أيا كان تخصيصها .