الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثالث — الموافقة المسبقة
المادة 23
يجوز لكل من يعتزم اقامة بناء يشمل عمارة أو عدة عمارات على مساحة أدناها 3500 م2 أن يطلب قبل أن يباشر الاجراء الخاص بمنح الرخصة من السلطة المختصة، موافقتها المسبقة على اختيار مكان البنايات المزمع اقامتها ونوعها وأهميتها وحجمها ومظهرها الاجمالي.
مدة صلاحية الموافقة المسبقة اثنى عشر
(12) شهرا.
وفي اطار التحقيق النظامي في طلب رخصة البناء لا تطرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في الموافقة المسبقة .
وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه لا يعتد بالموافقة المسبقة أمام السلطة المختصة بمنح رخصة البناء وتحدد الاجراءات المتعلقة بالموافقة المسبقة بموجب مرسوم .