الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
وفقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، يطبق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والقطع الالكترونية التي حددت قائمتها في الملحق 1 من هذا القرار اذا كانت مخصصة للتعليم والبحث العلمي واقتنتها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .