قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد مجال تطبيق رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء وكيفيات الحصول عليها ..
ويحدد علاوة على ذلك الاحكام المتعلقة بمراقبة صحة عمليات البناء وتجزئة الاراضي ومطابقتهاء وكذا العقوبات المترتبة عليها.