الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 11
تمنح رخصة البناء من طرف الوزين المكلف بالتعمير :
بالنسبة لكل بناء المجموعة من المساكن تتجاوز 800 مسكن ،
- بالنسبة لكل بناء مجمع أو غير مجمع للاستعمال غير السكنى أو لكل تهيئة تدخل ضمن احدى الفئات الثلاث التالية :
- التي تشمل مساحة اجمالية تفوق م 230.000 .
ب) التي تعد لضم أكثر من 500 مستخدم ،
ج) - التي تفوق مساحة الارض المعدة لبنائها 25 هكتاراه 258 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذى وافق عليه الوزير المكلف بالتعمير أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه .