قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 9
يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية الاجنبية الممنوع استيرادها ونشرها فى الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1000 دج إلى 100000 دج دون الاخلال بتطبيق قانون الجمارك.