قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
المادة 9
يسمح بتوزيع الاعلام ذي الاصل الاجنبي في الجزائر متى كان مندرجا في اطار المبادلات الدولية من أجل النهوض بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون، وضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب .