قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 98
للشخص المعنى في حالة رفض ادراج أو نشر التصحيح، أن يرفع دعوى الى رئيس المحكمة المختصة اقليسيا في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الادراج أو النشر.