قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 94
يعاقب على عدم الامتثال للايداع المنصوص عليه فى المادة و أعلاه، بغرامة من 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 1000 دج إلى 5000 دج ، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية الأخرى، اذا كانت النشريات الموزعة مخالفة لاحكام هذا القانون ..