قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 88
كل نيل من الاحتكارات التي تؤسسها 24 و 25 و 27 و 31 و 32 أعلاه، يعرض صاحبه لعقوبة بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5000 دج الى 200000 دج مع مصادرة الشيء محل المخالفة .