قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 82
يجب أن ينشر الرد على الأكثر خلال الايام الثمانية التي تلى تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية، وفى العدد الذي يلى تاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الاخرى .