قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 78
يمارس الحق الدولى فى التصحيح المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه ضمن اطار مبدأ المعاملة بالمثل .