قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 75
يجب أن يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير، ويرسل الى مدير النشرية للنظر والبت فيه .
وفي حالات التنازع بخصوص صحة الوقائع.
الواردة في النشرية، يحال طلب التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه، قبل احالة الموضوع على القضاء، اذا لزم الأمر .