قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثاني — المسؤولية
المادة 71
يتحمل المدير وصاحب النص أو النبا مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبا تنشره الوسائل السمعية البصرية .
ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن، من خلال وسائل الاعلام الوطنية، أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
وعلى المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .