قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الأول — الايداعات الخاصة
المادة 70
يجب أن تكون النشريات الدورية الاجنبية الموجهة الى البيع أو الى التوزيع المجاني موضوع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وذلك قبل توزيعها io ..