قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الثاني — التجول للبيع
المادة 67
يخضع التجول قصد بيع النشريات الدورية الوطنية أو الاجنبية أو توزيعها فى الاماكن العامة، لتصريح مسبق بذلك للبلدية أو الدوائرة التي يتم فيها التوزيع .