قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير › القسم الاول — التوزيع
المادة 61
تتولى الدولة احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية .
وتتولى مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية مكلفة بالتوزيع مباشرة، احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية ..