قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
المادة 5
ان توجيه النشريات الاخبارية العامة ووكالة الأنباء والاذاعة والتلفزة والصحافة المصورة هو من اختصاص القيادة السياسية للبلاد وحدها .
ويعبر عن هذا التوجيه من خلال الهيئة المختصة التابعة للجنة المركزية للحزب بواسطة وزير الاعلام والمسؤول المكلف بالاعلام في الحزب، كل في القطاع الملحق به.
مديرو أجهزة الاعلام هم وحدهم المؤهلون لتنفيذ هذه التوجيهات .