قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير › القسم الاول — التوزيع
المادة 59
يقصد بتوزيع النشريات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بالمقابل فى الاماكن العامة أو في المنازل.