قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 58
يمكن أن يسحب الاعتماد من أى مبعوث خاص أو مراسل صحافي أجنبي اذا ما ارتكب مخالفة للواجبات المنصوص عليها في المواد 55 و 64 و 65 من هذا القانون .. :
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه