قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 54
المبعوث الخاص لجهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة هو الذي يعتمد اعتمادا قانونيا ويقوم في تراب الجمهورية بمهمة اعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة .